اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 256
(الجواب) كلام المدونة مقيد فيما إذا لم يسموا ثمنا لتلك الثياب بما إذا فوض الثمن للدلال، وقولها في بيع قليل الثمن لا يخفى أنه لا فرق بين قليل الثياب وكثيرها، فإذا قال له: بع هذه الثياب كل ثوب بكذا، أو فوض له الثمن وقال له: كلما بعت ثوبا فلك أجرته المعلومة فالجواز، سواء كانت الثياب قليلة أو كثيرة، وأما إن جاعله على الكل بأن قال له: إن بعت الكل فلك أجرة الجميع، وإن بعت البعض فلا أجرة لك فلا يجوز، ولو كانتا ثوبين فقط. اهـ ملخصا من عبق والأمير.
(ما قولكم) فيما إذا أعطى للدلال ثوبا يبيعه، ولم يسم له ثمنا، ولم يفوض له فيه ولكن الثمن معلوم في عرفهم، فهل يصح أم لا؟
(الجواب) العرف كالشرط فيصح الجعل على ذلك، وإن انتفى الشرط والعرف فالفساد منصوص عليه في العتبية كما في الأمير على عبق.
باب الوقف
[مسألة]
حكى بعضهم الخلاف في وقف المشاع مطلقا، وهل هو في الصحة أو في الجواز ابتداء والمعمول به الجواز مطلقا. اهـ من الأمير على عبق.
(فائدة) في الأمير عن العلامة العدوي أن الجيزي أفتى بأن من التزم أن ما يبنيه بالمحل الفلاني فهو وقف، ثم بنى فيه يلزمه ما التزمه، ولا يحتاج لإنشاء وقف لذلك، ورأيته أيضا بخط سيدي أحمد النفراوي شارح الرسالة بطرة عج، وانظر هل لا بد في التعليق من تعيين المعلق فيه كما ذكر، أو يدخل فيه ما يقع لبعض الواقفين أنه يقول في كتاب وقفه، وكل ما تجدد لي من عقار أو غيره ودخل في ملكي فهو ملحق بوقفي هذا وحرر. اهـ
(فرع) نقل الناصر اللقاني أنه يشترط في ناظر الوقف ما يشترط في الوصي. انتهى. اهـ أمير.
[مسألة]
يثبت الوقف بالإشاعة بشروطها بأن يطول زمن السماع، قال ابن سهل: وصفة شهادة السماع في الأحباس أن يشهد المشاهد أنه يعرف الدار التي بموضع كذا وحدها كذا، وأنه لم يزل يسمع منذ أربعين سنة أو عشرين سنة متقدمة التاريخ عن شهادته هذه سماعا فاشيا مستفيضا من أهل العدل وغيرهم أن هذه الدار حبس على كذا أو حبس فقط ويشهد الآخر، بذلك جرى العمل. اهـ وإنما يقع الحكم بها بعد أن يعذر الحاكم لمن ينازع في ذلك ولم يبد دافعا شرعيا،
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 256